الشيخ الكليني

628

الكافي ( دار الحديث )

23 - بَابُ « 1 » تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ 9516 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ « 2 » حَمَّادٍ ، عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ ، فَقَالَ : « إِنَّ ذلِكَ « 3 » فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ « 4 » » . « 5 »

--> ( 1 ) . في « بح ، بخ ، بن ، جت » : + « في » . ( 2 ) . يُحتمل بدواً وقوع التحويل في السند بعطف « حمّاد عن زرارة » على « هشام بن سالم » ؛ لما ورد في المحاسن ، ص 499 ، ح 617 من رواية ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يعجبه العسل ، وكان بعض نسائه تأنيه به ، الخبر . وصدر الخبر ورد في الكافي ، ح 11905 ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يعجبه العسل . فيروي هشام بن سالم في المحاسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مباشرةً بقرينة ما ورد في الكافي . هذا ، لكن بعد تكرّر رواية ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة في الأسناد ، كما في المحاسن ، ص 233 ، ح 189 ؛ وص 396 ، ح 68 ؛ وص 397 ، ح 70 ؛ وبصائر الدرجات ، ص 39 ، ح 6 ؛ والكافي ، ح 11638 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 635 ؛ ورجال الكشّي ، ص 133 ، الرقم 209 ؛ وص 156 ، الرقم 258 ، واحتمال سماع هشام بن سالم نفسه الخبر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في ما رواه في الكافي ، أو احتمال وقوع السقط في سند الكافي ، لابدّ من الأخذ بظاهر السند في ما نحن فيه من عطف « حمّاد » على « هشام بن سالم » . ( 3 ) . في « بف » : « ذاك » . ( 4 ) . ثمّ اعلم أنّ في تزويج أمير المؤمنين عليه السلام بنته امّ كلثوم من عمر ثلاثة أقوال : الأوّل - وهو قول المفيد - : إنكار هذا الأمر رأساً ؛ لعدم الوثوق بالخبر الوارد بهذا التزويج ؛ لضعف طريقة ، وهو الزبير بن بكار ؛ وللاختلاف والاضطراب الموجود في تفصيل جزئيّات الخبر وما يرتبط به ولا يخفى أنّ كلام المفيد ناظر إلى الطريق العامي للخبر . الثاني - وهو قول العلّامة المجلسي - : قبول هذا الأمر والقول بعدم جواز مثله إلّافي حال الضرورة والتقيّة ؛ فإنّ كثيراً من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحكامها وتصير من الواجبات . وهذا التزويج وقع على سبيل التقيّة والاضطرار . الثالث - وهو قول العلّامة الشعراني - : قبول هذا الأمر ، والقول بجواز مثل هذا النكاح ؛ لأنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة . والواجب علينا أخذ الأحكام من فعل عليّ عليه السلام ، لاتطبيق فعله على الأحكام ؛ فإنّ غيره تابع له ، وليس هو تابعاً لغيره . وللمزيد راجع : المسائل السروية ، ص 86 - 92 ، المسألة 10 ؛ رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 ، ص 148 - 150 ؛ الوافي ، ج 21 ، ص 110 - 113 وهامشه عن العلّامة الشعراني ؛ مرآة العقول ، ج 20 ، ص 42 . وراجع أيضاً : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها . . . ، ح 10881 و 10882 . ( 5 ) . الوافي ، ج 21 ، ص 107 ، ح 20894 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 561 ، ح 26349 ؛ البحار ، ج 42 ، ص 106 ، ح 34 .